المحقق الحلي

125

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فأهمل ، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا ، ولعلّ فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه ، وهي دابة قيمتها عشرة ، جني عليها فصارت تساوي تسعة ، ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية ، ثم سرت الجنايتان ، ففيها احتمالات خمسة : لا يخلو أحدها من خلل ، وهو إمّا الزام الثاني بكمال قيمته معيبا ، لأن جناية الأول غير مضمونة ، بتقدير أن يكون مباحا وهو ضعيف ، لأنه مع إهمال التذكية جرى مجرى المشارك في جنايته ، وإما التسوية في الضمان وهو حيف على

--> ( 1 ) أي المسألة المفروضة . ( 2 ) وهي تسعة . ( 3 ) مثل أن يكون الجاني مالكا . ( 4 ) جرى ، خ ل ، والمراد إهمال الثاني للتذكية مع القدرة عليها .